المحقق الكركي
385
جامع المقاصد
وعلى الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث الثالث فتصح من ستة وثلاثين : للشفيع تسعة وعشرون ، وللأول خمسة ، وللثاني اثنان . ه : لو باع أحد الأربعة وعفا آخر فللآخرين أخذ المبيع . ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ، ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع ،